* ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة
والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله عليه
وسلم : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات )) 1
* إذا مات المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء
: 1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم أغمض عينَيْ أبي سلمة
رضي الله عنه وقال : (( إن الروح إذا قُبض تبعه البصر ))2 . 2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ، ويضعوا على بطنه
شيئاً حتى لا ينتفخ . 3- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه
، لقول عائشة رضي الله عنها : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى
سُجِّي ببُرد حَبره ))3 . أي غطي بثوب مخطط
. 4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه ودفنه ، لقوله صلى الله عليه
وسلم : (( أسرعوا بالجنازة ))4 . 5- أن يدفنوه في
البلد الذي مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يُدفن القتلى
في مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا 5.
* غسل الميت : * غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا قام به بعض
المسلمين سقط الإثم عن الباقين .
* أولى الناس بغسل الميت وصيهُ ،
أي الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله .
* ثم أبوه لأنه أشد شفقة وأعلم
من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب .
* الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم
أمها ثم ابنتها ثم القربى فالقربى .
* للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى
الله عليه وسلم لعائشة – رضي الله عنها - : (( ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك
........ ))6 ، وللزوجة أن تغسل
زوجها ، لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته7
. - للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى
، لأن عورته لا حكم لها . * إذا مات رجل بين نساء ، او
امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ، وذلك بان يضرب أحد الحاضرين
التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه .
* يَحْرم أن يُغسل
المسلمُ الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ
مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا }8 فاذا نهي عن الصلاة
عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها .
*
ثم يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام [ كما في صورة 6 ] ومن جهة
الخلف [ كما في صورة 7
] وهكذا يفعل بجانبه الأيسر ،
للحديث السابق : (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك مرة ثانية وثالثة
؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اغسلنها ثلاثاً ))
وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فاذا خرج منه أذى نظفه
. * للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز
السبع ، إذا احتاج لذلك . |

 |
* يسن أن يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً )
لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اجعلن في الغسلة
الأخيرة كافوراً )) وهو طيب معروف بارد تطرد رائحته الحشرات . [ انظر صورة 8 ]
 |
* يستحب أن يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء
الحار بسب كثرة الأوساخ على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون
لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف
أسنانه بعود تخليل السنان .
* يستحب قص شارب الميت
وتقليم أظافره إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه
لا يقص شعرهما . * لا يستحب تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع
. أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر ويُسدل وراء ظهرها
. * يستحب أن يُنَشف الميت بعد غسله .
* إذا خرج
من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه
بقطن ، ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت . أما إذا خرج
الأذى بعد تكفينه ، فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة
. * إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر كما
سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله
عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا
تُطيبوه ، وقال : (( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة
ملبياً ))10 .
* شهيد المعركة لا يُغسل ،
لأنه صلى الله عليه وسلم (( أمر بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم
وألا يُغَسلوا ))11 بدل يدفن الشهيد في ثيابه التي مات فيها بعد
نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله عليه وسلم لم
يصل على شهداء أحد 12.
* السَّقط إذا بلغ 4 أشهر
يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( (( إن أحدكم
يكون في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون
مضغة مثل ذلك ، ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ))13 أي بعد 4
أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة
. * من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ، أو لتمزقه ، أو لاحتراقه
، فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب ويمسح بهما وجه
الميت وكفيه . * ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن
لم يكن حَسَناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو
ذلك ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ،
غفر الله له أربعين مرة )) 14. |
*
يجوز تكفين الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق
. * المرأة تكفن في 5اثواب : إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي
الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح الجانبين ) ، ولفافتات تعمان
جميع الجسد . |
* الصلاة على الجنازة :
* الصلاة على الجنازة فرض
كفاية . أي يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
* يُسَن أن
يقوم الإمام عند رأس الرجل [ كما
في صورة 16 ] , وعند وسط المرأة [ كما في صورة17 ] لفعله صلى الله عليه وسلم16 .
* السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين , ولكن إذا لم يجد بعض
المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .
* يكبر
الإمام أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن
يتعوذ ، وبعد التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم
كما يفعل في التشهد , أي يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
حميد مجيد )) وإن اقتصر على قوله : (اللهم صلِّ على محمد ) فإنه يجوز
. |

 |
ثم بعد التكبيرة الثالثة
يدعو للميت بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول : (( اللهم اغفر له
وارحمه ، وعافه واعفُ عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض
من الدَنَس , وأبدله داراً خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله ,
وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب
النار )) 17. أما السَّقط وهو من كان عمره 4 أشهر
فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة ، لقوله صلى الله عليه
وسلم : (( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى لوالديه بالمغفرة والرحمة
))18 . ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم
يمينه تسليمة واحدة ، لفعله صلى الله عليه وسلم19 ، ويجوز
أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره 20.
* يسن أن
يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله عليه
وسلم21 . * من فاته بعض التكبير مع الإمام فانه يُتابع
الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة ، فانه يدعو
للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على
النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل رفع الجنازة
، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه
.
|
* من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ، أي
يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة [ كما في صورة 18 ] ، لفعله صلى الله عليه وسلم . 22
* تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي يموت في
بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك .
* يُصلي المسلمون على قاتل
نفسه ، وعلى قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا
يصلى عليه ، لينزجر بذلك غيره .
* تجوز الصلاة على الجنازة
في المسجد لفعله صلى الله عليه وسلم23 ، والسنة أن يُجْعل
للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ، ويُسْتحب
أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس
.
|
 |
*
حمل الجنازة ودفنها :
* يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على
الأكتاف [ كما في صورة 19
] . * يسن
الإسراع غير الشديد بالجنازة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا
بالجنازة )) * يجوز أن يمشي الناس أمام الجنازة ، أو خلفها ،
أو عم يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة24 .
* يكره أن يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على
الأرض ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك
. |
 |
* يكره دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه
وسلم عن الدفن فيها : وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله
عنه – قال : (( ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا
أن نصلي فيهم أو أن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة
حتى ترتفع ، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس ، وحين
تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ))25 ومعنى (( حين
يقوم قائم الظهيرة )) أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى (( تضيّف الشمس
للغروب )) أي تميل للغروب .
* يجوز دفن الميت في الليل
أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة الماضية
. * يسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها
. |
* يسن أن يُدْخل الميت القبر
من عند رجلي القبر ، ثم يُسل سلاً [
انظر صورة 20 ] ، فاذا لم يمكن ذلك
أدْخل من جهة القبلة .[ انظر صورة
21 ] * اللحد أفضل من الشق ، قال
صلى الله عليه وسلم : (( اللحد لنا والشق لغيرنا )) 26 واللحد
هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة القبلة يوضع فيه . [ كما في صورة 22 ] والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر . [ انظر صورة 23 ]
* يسن تعميق القبر ليأمن على
الميت من السّباع ، ومن خروج رائحته .
* يقول من يُدخل الميت في
قبره : ( بسم الله وعلى سُنة – أو ملة – رسول الله ) لفعله صلى الله
عليه وسلم ذلك27 .
* يتولى إدخال الميت قبره :
الوصي ثم أقاربه ُم أي مسلم . |

|
   |
* يُسن وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة [ كما في صورة 24 ] لقوله صلى الله عليه وسلم : (( الكعبة قبلتكم
أحيا ، وأمواتاً ))28 ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو حجر ،
لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت مُحْرماً كما
سبق . ثم يسد فتحة اللحد باللِبن ، وما بين اللبن بالطين
.
* يُسن بعد أن يفرغ من وضعه في قبره أن يحثو كل مسلم من
الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ، لفعله صلى الله عليه
وسلم29 . [ كما في صورة 25
] * يسن أن يُرْفع القبر
مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة
سنام البعير [ انظر صورة 26
] لأنه صفة قبر النبي صلى الله
عليه وسلم.30 ثم توضع عليه الحصباء كما فُعل بقبره صلى الله
عليه وسلم31 . ليعرف أنه قبر فلا يُهَان ، ثم ترش الحصباء
بالماء لورود ذلك في السنة 32. ويضع على قبره
حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر عثمان بن
مظعون رضي الله عنه 33. |




|
* يحرم تجصيص القبر – أي وضع الجُصَ عليه – أو البناء عليه ،
أو الكتابة عليه ، أو الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ،
لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كله 34.
* يُكره
دفن اثنين أو أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل
من يدفنهم ، كما فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من
التراب . * يُسن أن يُبعث لأهل الميت إذا كانوا مشغولين
بميتهم طعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن أبي طالب
رضي الله عنه : (( أطعموا آل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم )) 35.
* يكره لأهل الميت أن يصنعوا الطعام للناس ،
لقول الصحابة رضي الله عنهم : (( كنا نَعُد صنع الطعام والاجتماع
لأهل الميت من النياحة ))36 .
* تسن
للرجال زيارة القبور ، للدعاء لهم والاعتبار [ كما في صورة 26 ] ، لقوله صلى اله عليه وسلم : (( كنت نهيتكم عن زيارة
القبور ، فزوروها ، فانها تذكركم الآخرة ))37 . أما
النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( لعن
زائرات القبور ))38 لأنهن قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ،
من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد يكن سبباً للفتنة في موضعٍ
يُذكر بالآخرة . * يقول زائر المقبرة : (( السلام عليكم دار قوم
مؤمنين ، و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون )) لأمره صلى الله عليه وسلم
بذلك39 . وليحذر المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ؛
لأن ذلك من وسائل الشرك .
* التعزية :
* تسن تعزية أهل الميت
بقول : (( إن لله ما أخذ ، وله ما أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ،
فاصبر واحتسب )) لثبوته عن النبي صلى اله عليه وسلم 40 وإن قال
: ( عظم الله أجرك ) أو ( أحسن اله عزاك ) فلا حرج .
* يجوز
البكاء على الميت بلا تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات
ابنه إبراهيم41 ولكن بلا نياحة أو ندب .
* يجوز
للمصاب بالميت أن يحد على الميت : أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة
أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك لثلاثة أيام فقط . إلا
الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة العدة وهي 4
أشهر و 10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها إلى أن
تلد . * يحرم الندب والنياحة على الميت ، والندب هو
تعداد محاسن الميت بقول : ( وامطعماه واكاسياه و ........... الخ )
والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحَمَام ، لأن هذا دليل
اعتراضه على القَدَر .
* يحرم كذلك : شق الثوب
ولطم الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس منا
من لطم الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية ))42
.
|
والله أعلم وصلى الله وسلم
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
الهوامش
: 1- رواه الترمذي وصححه الألباني في الإرواء ( 682
). 2- رواه مسلم
. 3- متفق عليه . 4- متفق عليه . 5- رواه أهل السنن ،
وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص14 ) . 6- حديث صحيح رواه أحمد ، ينظر تخريجه في رسالة ( الغسل
والكفن ) للشيخ مصطفى العدوي ( صفحة 46 ) . 7- أخرجه عبدالرزاق في المصنف ( رقم 6117 ) .
8- سورة التوبة ( 84 ) . 9- متفق عليه
. 10- متفق عليه . 11- رواه البخاري
. 12- متفق عليه . 13- رواه مسلم
. 14- رواه الحاكم وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص51 )
. 15-
متفق عليه . 16- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز (
ص109 ). 17- رواه مسلم . 18- رواه أبو داود وصححه
الألباني في أحكام الجنائز ( ص 80 ). 19- رواه الحاكم وحسَّن
إسناده الألباني في أحكام الجنائز ( ص129 ). 20- انظر : أحكام الجنائز
للألباني ( ص 127 ). 21- أخرجه الدارقطني وجود إسناده الشيخ ابن باز كما في
فتاواه ( 12 / 148 ). 22- متفق عليه . 23- رواه مسلم . 24- انظر :
أحكام الجنائز للألباني ( ص73 ) . 25- رواه مسلم
. 26 - رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص
145 ) . 27- رواه أبو داود وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص
152 ) . 28- رواه البيهقي وسنه الألباني في الإرواء ( 690
). 29-
رواه ابن ماجه وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص 125 )
. 30-
رواه البخاري . 31- رواه أبو داود . 32- روي في ذلك مراسيل
صحيحة انظر الإرواء ( 3 / 206 ) . 33- رواه أبو داود وصححه
الألباني في أحكام الجنائز ( ص 155 ) . 34- رواه مسلم
. 35- رواه أبو داود وصححه
الألباني في أحكام الجنائز ( ص 167 ) . 36- رواه أبو داود وصححه
الألباني في أحكام الجنائز ( ص 167 ) . 37- رواه مسلم
. 38-
حديث حسن رواه أهل السنن . 39- رواه مسلم . 40- متفق
عليه . 41- متفق عليه . 42- متفق عليه
.
اطبع هذه الصفحة
| |